الصالحي الشامي
296
سبل الهدى والرشاد
المسلمين ، فقالوا : يا رسول الله ، أفيكون لنا الإماء فنعزل عنهن ؟ وزعمت يهود أنها الموؤودة الصغرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كبت يهود ، ولو أراد الله تعالى أن يخلقه لم يرده " ، وفي لفظ عند عبد الرزاق ، جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن لي جارية وأنا أعزل عنها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما يقدر يكن " ، فما لبثت أن حملت فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إن حملت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما قضى الله لنفس أن تخرج إلا هي كائنة " ( 1 ) . وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل ، فقال : " لا عليكم أن لا تفعلوا ، فإن الله تعالى كتب من هو خالق إلى يوم القيامة " ( 2 ) . وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن - رضي الله تعالى عنها - قالت : مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة فسلم علينا وقال : إياكن وكفر المنعمين قال : لعل إحداكن أن تطول إقامتها بين أبويها ، وتعنس فيرزقها الله - عز وجل - زوجا ، ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فراحت تقول : ما رأيت منه يوما خيرا قط وقال : مرة خيرا قط . وروى الإمام الشافعي والشيخان والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : إن هند بنت عتبة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه ، وهو لا يعلم ؟ فقال : " خذي ما يكفيك ، وولدك بالمعروف " . وروى البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال جاء رجل ، فقال : يا رسول الله ، عندي دينار ، قال : " أنفقه على نفسك " ، قال : عندي آخر قال : " أنفقه على ولدك " ، قال : عندي آخر ؟ قال : " أنفقه على أهلك " . وروى الإمام أحمد عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنها - وكانت امرأة صناعا ، وكانت تبيع وتصدق ، فقالت لعبد الله يوما : لقد شغلتني أنت وولدك ، فما أستطيع أن أتصدق معكم ، فقال : ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي فسألا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لك أجر ما أنفقت عليهم " .
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 53 وابن أبي شيبة 4 / 222 وعبد الرزاق ( 4924 ) والطحاوي في المعاني 3 / 31 وابن أبي عاصم 1 / 160 وأبو داود ( 2171 ) والترمذي ( 1136 ) . ( 2 ) أحمد 3 / 72 ومسلم في النكاح ( 129 ) ( 130 ، 131 ) .